الرئيس أبو مازن يصدر مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين
رام الله 20-2-2021 وفا-
أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز الحريات العامة، أكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين.
وجاء هذا المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية.
وفيما يلي نص المرسوم:
مرسوم رقم ( ) لسنة 2021م
بشأن تعزيز الحريات العامة
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأسس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام الباب السابع منه،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2021م بشأن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني،
وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطورائ،
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.
مادة (2)
التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.
مادة (3)
إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين.
مادة (4)
توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون.
مادة (5)
توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقا للقانون.
مادة (6)
تتولى الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون.
مادة (7)
توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهمامها على النحو الذي رسمه القانون.
مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/02/2021م
إرسال التعليق