عاجل : تعرف على العقارات بالقري والريف المعفاة من الضريبة العقارية للسكن والشقق بعد قرار الحكومة بتحصيل الضرائب العقارية بالقري والمدن
هناك سوء فهم متعلق بالضريبة العقارية وهو أنها ضريبة جديدة مستحدثة؛ وهو أمر غير صحيح فالضريبة العقارية مفروضة بالقانون رقم 56 سنة 1954 وقد ظل العمل به ساريًا حتى صدور القانون الجديد للضريبة العقارية، وكان يتم تحصيل الضريبة على صورة رسوم مالية تسمى بالعوائد، وتبلغ قيمتها حسب القانون 10% من قيمة الإيجار وتصل حتى 40%.
وتسهيلًا من الدولة على المواطنين فقد تقرر إعفاء غير المسجلين بمصلحة الضرائب العقارية من قيمة الضريبة العقارية على السنوات السابقة وذلك شريطة تقديم إقرار ضريبي عن عقاراتهم.
العقارات التي تسري عليها الضريبة العقارية
العقارت التي لا تخضع للضريبة العقارية
المسئول عن سداد الضريبة العقارية
قيمة الضريبة العقارية وتقديرها
العقارات التي تسري عليها الضريبة العقارية
حسب القانون فالضريبة تسري على كافة العقارات التي على أرض مصر ما عدا العقارات التي لا تخضع للضرائب، وبالتالي فكافة المباني السكنية من شقق وفيلات وقصور ومحلات وشاليهات، سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة أو مؤجرة.
وهناك ضريبة عقارية على الأراضي الفضاء المستغلة والجراجات والمشاتل وتعفى الأراضي الفضاء غير المستغلة من أي ضريبة عقارية.
وحسب القانون فالعقار المقام حتى لو لم يكن مشغول فهو يخضع للضريبة العقارية.
العقارت التي لا تخضع للضريبة العقارية
الوحدات المستخدمة فى الأغراض التجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية ويقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
الوحدات العقارية التي يتخذها المواطن مسكن له ولا تتجاوز القيمة الإيجارية السنوية لها عن 24 ألف جنيه.
العقارات التابعة للدولة والهيئات الحكومية بغرض النفع العام.
الأبنية المملوكة للمؤسسات الاجتماعية والنقابية العمالية المسجلة رسميًا.
أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والملاجئ ودور الرعاية التي لا تهدف للربح ومسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي.
مقرات الأحزاب السياسية والنقابات المهنية.
أندية وفنادق القوات المسلحة والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.
المسئول عن سداد الضريبة العقارية
حسب القانون فعلى أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال أداء الضريبة على العقارات المبنية، أي أن المستأجر غير مكلف بأداء هذه الضريبة.
قيمة الضريبة العقارية وتقديرها
تقدر القيمة الإيجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون ، وذلك بعد تقسيمها ووفقًا لطرق التقييم من خلال لجان الحصر والتقدير .
وطبقًا للقانون فسعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية والغير سكنية .
كما يتم استبعاد 30% مقابل مصاريف الصيانة للمبانى السكنية ، 32% مقابل تلك المصاريف للمبانى الغير السكنية .
تتولى تقدير القيمة الإيجارية لجان متخصصة تسمى (لجان الحصر والتقدير ) تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية ، ولا يكون لهذه اللجان دور كبير في تحديد القيمة الإيجارية لأن القيمة تُحدد بعد وضع الممول إقراره.
وتقدم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار ، وتيسيرًا على الممولين الذين يمتلكون عدة وحدات فى بعض المحافظات فيمكنهم تقديم الإقرار الضريبي في أي محافظة .
إرسال التعليق